السيد الخوئي
94
كتاب الحج
ويستثنى من ذلك موارد : 1 - ما إذا نسي الطواف في الحج وواقع أهله ، أو نسي شيئا من السعي في عمرة التمتع وجامع أهله ، أو قلم أظفاره بزعم أنه محل فأحل لاعتقاده الفراغ من السعي ، وما إذا أتى أهله بعد السعي وقبل التقصير جاهلا بالحكم . 2 - من أمر يده على رأسه أو لحيته عبثا فسقطت شعرة أو شعرتان . 3 - ما إذا دهن عن جهل ، يأتي جميع ذلك في محالها .